العلامة ابن بيه : الذين يظنون أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات هم مخطئون وواهمون

5/06/2008

وصف العلامة عبدالله بن بيه ما طالب به كمال أبو المجد في مساواة الرجل بالمرأة بالشهادة “ بأنه قول شاذ لا يعتبر به ولا يعتد به في أواسط الفقهاء. وقال ابن بيه: “ الذين يظنون أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات هم مخطئون وواهمون،
وقال العلامة ابن بيه: والصحيح أن ثمة قضايا تتساوى فيها مع الرجل، حيث قال الإمام أحمد بن حنبل إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل وهذا يعتبر من المذهب عند الإمام أحمد .” وأضاف ابن بيه “ والأئمة الأربعة اجمعوا على عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص والجنايات، والقاضي لا بد أن يحكم بالبينة واليمين بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة.. وفق نص ابن تيمية أن ما جاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة، ليس حصرًا لطرق الشهادة وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه.. فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين