الزواج بغير المسلمة

 هَل يَجُوزُ للرَّجُلِ أَن يَتَزَوَّج بِامرَأَةٍ غَيرِ مُسلِمَةٍ؟

الجواب

  نَعَم، إذا كانَت يَهُودِيَّةً أو نَصرانِيَّةً؛ إذا كانَت كِتابِيَّةً فَيجُوزُ لَه أَن يَتَزَوَّجَها. لا إشكالَ فِي ذَلِكَ.


| عودة لصفحة الفتاوى |