الزواج بغير المسلمة
هَل يَجُوزُ للرَّجُلِ أَن يَتَزَوَّج بِامرَأَةٍ غَيرِ مُسلِمَةٍ؟
الجواب
نَعَم، إذا كانَت يَهُودِيَّةً أو نَصرانِيَّةً؛ إذا كانَت كِتابِيَّةً فَيجُوزُ لَه أَن يَتَزَوَّجَها. لا إشكالَ فِي ذَلِكَ.
| عودة لصفحة الفتاوى |