اخذ الربا بغرض الزواج.

 ماحكم من يقترض قرضا رباويّا قصد الزواج وهو غير قادر بأي حال من الأحوال على توفير نفقات الفرح
و ما حكم تصوير حفل الزفاف بآلة التصوير.

 

الجواب

حاول أن ترتب نفقات الزواج دون الاقتراض الربوي إلا إذا خفت ارتكاب الفاحشة فيجوز أن تقترض لإنفاق الزوجة والصداق في حده الأدنى كما يفيده كلام الزرقاني في شرحه لمختصر خليل وهو ما يفيده كلام ابن بشير واعترضه البناني. والله أعلم.  

| عودة لصفحة الفتاوى |